پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص12

دخل الوقت عليك فصلهما، فإنك لا تدري ما يكون (1).

وجه الاستدلال به أنه – عليه السلام – أمره (2) بالمبادرة إلى الصلاة عند دخول الوقت، وعلل بعدم العلم بالعاقبة، وهو يتناول الموت والعذر المانع من أدائها.

والتقدير الأول: مشترك بين القضاء والأداء، أما الثاني: فإنه يقتضي أولوية البدأة بالاداء لئلا يصير الأداء بسبب العذر قضاء فيساوي القضاء، وكون القضاء قضاء حاصل له على كل تقدير فيكون مرجوحا.

وأما المعقول: فمن وجوه: الأول: إن الترتيب تكليف فيكون منفيا بالأصل، والمقدمتان ظاهرتان.

الثاني: إن الترتيب مشقة عظيمة، وحرج كثير، وضرر عظيم فيكون منفيا.

أما الأولى: فلاشتماله على ضبط الوقت، والترصد لأواخر كل صلاة، وحفظ الوقت الباقي عن تطرق الزيادة والنقصان لفعل الفريضة الحاضرة، ولا شك بين العقلاء في أن ذلك من أعسر الأشياء.

وأما الثانية: فللإجماع، ولقوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (2)، وقوله – عليه السلام -: ” لا ضرر ولا ضرار ” (4)، وقوله – عليه السلام -: ” بعثت بالحنفية السمحة السهلة ” (5).

الثالث: إن القول بوجوب الترتيب يستلزم تكليف ما لا يطاق واللازم باطل فالملزوم مثله، بيان الشرطية من وجوه:

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 272 ح 1082.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 87.

(2) في متن المطبوع ون: أمر.

(3) الحج: 78.

(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 327.

وسنن ابن ماجة: ج 2 ص 784 ح 2340.

وتهذيب الأحكام: ج 7 ص 146 – 147 ح 36.

وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17 ص 341 – 342.

(5) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 266.

وفيه: ولكني بعثت بالحنفية السمحة.