مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص439
وهذا الاستدلال تام إن قصد الاستدلال على الوجوب، أما على الشرطية فلا.
والعجب أنه قال – بعد هذه المسألة بلا فصل-: من نسي السجدتين فعليه الاتيان بهما، طال الزمان أو لا (1)، وكونهما شرطا في الصحة ينافي ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا سها خلف من يقتدي به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء.
وروي ذلك عن ابن عباس.
[ و ] قال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال:إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو.
دليلنا: الاجماع، وقول مكحول لا يعتد به، لأنه محجوج به، ثم إنه مع ذلك قد انقرض (2).
والتحقيق هنا أن نقول: كل زيادة يفعلها المأموم أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود أما الشك مع حفظ الإمام فلا لنا: إن سبب السجود موجود وهو السهو فيثبت موجبه.
وما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب (3).
احتج بما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة (4)، وبالاجماع المتقدم.
والجواب عن الحديث والاجماع: أنهما محمولان على الشك مع حفظ الإمام،
(1) الخلاف: ج 1 ص 462 المسألة 204.
(2) الحلاف: ج 1 ص 463 المسألة 206.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ح 1464.
وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاةح 6 ج 5 ص 339.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 344 ح 1428.
وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 338.