پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص432

زدت فبعده، فإني أفتي به في حال التقية (1).

لنا: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: بعده (2).

لا يقال: أنه وقع جوابا عمن تكلم في الصلاة ناسيا وهو زيادة.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي – عليهم السلام – قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام (3).

احتج بما رواه سعد بن سعد الأشعري في الصحيح قال: قال الرضا – عليهالسلام – في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده (4).

وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: متى اسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك (5).

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على ضرب من التقية، لأنهما موافقان لمذهب العامة، قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه – رحمه الله – أنا أفتي بهما في حال التقية (6)، كما نقلناه عنه نحن.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 191 ذيل الحديث 755.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 314.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ح 769.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 314.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ح 769.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 314.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ح 770.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاةح 5 ج 5 ص 314.

(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ذيل الحديث 770.