پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص421

وقال في الخلاف: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع: أحدها: أن يتكلم في الصلاة ناسيا، والثاني: إذا سلم في غير موضع السلام (1) ناسيا، والثالث: إذا نسي سجد واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها، والرابع: إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.

فإن هذه المواضع مما يجب عليه المضي في الصلاة ثم سجدتا السهو بعد التسليم.

قال: فأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الانسان، ولا يجب عليه سجدتا السهوفعلا كان أو قولا، زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة، وعلى كل حال قال: وفي أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (2).

وفي الاقتصاد (3) مثل الجمل.

وأوجب السيد المرتضى في الجمل: سجود السهو في خمسة مواضع: في نسيان السجدة والتشهد ولم يذكر حتى يركع، وفي الكلام ساهيا، وفي العقود حالة القيام وبالعكس، وفي الشك بين الأربع والخمس (4).

وقال أبو جعفر بن بابويه: ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (5).

ثم قال في موضع آخر: وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت: أقيموا صفوفكم فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو (6).

وقال في المقنع: واعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو أنك إذا

(1) في المطبوع وم (2): التسليم.

(2) الخلاف ج 1 ص 459 المسألة 202.

(3) الاقتصاد: ص 267.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 353 ذيل الحديث 1028.