پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص418

إليه الشيخان (1)، وعلي بن بابويه (6)، وابن الجنيد (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، ومنع ابن أبي عقيل (6) من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة.

لنا: إنه مطلوب للشارع وقد فات محله فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشئة من امتثال الأمر بفعله.

وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر – عليه السلام – عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (7).

احتج بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا (8).

والجواب عن الأول: بأن الأصل يخالف مع قيام دليل على خلافه وقد سلف.

وعن الثاني: بأن معاوية لم يسنده إلى إمام، فلعله أسنده إلى عارف غيره فلا يبقى حجة.

سلمنا، لكن قوله: ” أيقنت ” يحتمل أنه سأله أيقنت في تلك الحال – أعني

(1) المقنعة: ص 139.

والمبسوط: ج 1 ص 113.

(2) لا يوجد لدينا رسالته.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) الكافي في الفقه: ص 149.

(5) المهذب: ج 1 ص 98.

(6) لا يوجد كتابه لدينا.

(7) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 160 ح 629.

وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 916.

(8) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 161 ح 633.

وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 916.