پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص416

كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة (1)، وإن تكلم فليسجدسجدتي السهو (2).

وإنما تجب السجدتان مع الكلام لو كان في الصلاة.

وفي حديث أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين (3).

والفاء للتعقيب، وايجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث.

وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما – عليهما السلام – وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى (4).

لا: يقال التعقيب بالاضافة للقيام لا يوجب التعقيب للاتمام.

لأنا نقول: جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط، ولأن السجود للسهو يجب من غير فصل بكلام، فالاحتياط الذي لا يؤمن كونه تماما للصلاة أولى، والمقدمة الأولى تأتي.

احتج ابن إدريس: بأنه لم يحدث في الصلاة، بل بعد خروجه منها بالتسليم، والاحتياط حكم آخر مجدد غير الصلاة الأولى وإن كان من توابعها (5).

والجواب: أنه معرض للتمامية، ومع الحدث لا يصلح تماما، فلا يأتي

(1) ق وم (1): الأربع.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 186 ذيل الحديث 739.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 738.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 ج 5 ص 324.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 186 ح 740.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 321.

(5) السرائر: ج 1 ص 256.