پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص411

صلاته (1).

احتجا بما رواه الحسن بن أبي العلا، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، قال: فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي – صلى الله عليه وآله – ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم صلاته (2).

وعن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا – عليه السلام – جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف اصنع؟ قال: اسكت على موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك (3) والجواب عن الأول: بعد صحة السند إنا نقول بموجبه، لأنه يستحب عندنا العدول إلى النفل والاتيان بالأذان والإقامة ثم ابتداء الصلاة.

وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، وبما حملنا عليه الحديث الأول قال الشيخ: إنه محمول على الاستحباب (4)، وهو يشعر بجواز ذلك عنده.

مسألة: أوجب علي بن بابويه (5) وابنه أبو جعفر في كتاب المقنع:سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع إذا ظن الأكثر (6).

والوجه

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1102.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 657.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1105.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ج 4 ص 657.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1104.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 658.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ذيل الحديث 1105.

(5) لا يوجد لدينا رسالته.

(6) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8.