پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص400

وهذا الكلام مع طوله خال عن دليل يدل على مطلوبه، والحق ما قلناه نحن أولا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وأما ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا: من كثر سهوه وتواتر، وقيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية (1)، وهو (2) يدل على عدم الرضا بهذا القول.

وقال ابن إدريس: السهو الذي لا حكم له هو الذي يكثر ويتواتر، وحده أن يسهو في شئ واحد أو في فريضة واحدة ثلات مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس، كل منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة (3).

وقال ابن حمزة: لا حكم له إذا سها ثلاث مرات متواليات، وأطلق في فريضة أو فرائض (4).

والأقرب عندي ما يسمى كثيرا عادة.

لنا: إن الحديث دال على حكم الكثير روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك الشيطان (5).

وفي الموثق عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عنالسهو فإنه يكثر علي، فقال: أدرج صلاتك إدراجا، قلت: وأي شئ

(1) المبسوط: ج 1 ص 122.

(2) ق وم (1): وهذا.

(3) السرائر: ج 1 ص 148.

(4) الوسيلة: ص 102.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 343 ح 1424.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 329.