پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص399

مسألة: قال ابن إدريس: لو شك في الفاتحة وهو في السورة لم يلتفت، والحق الرجوع إلى الحمد ثم أعاد السورة أو غيرها (1).

لنا: أنه في حال القراءة، وقد شك في فعل هو في حاله فيجب عليه الاتيان به.

أما المقدمة الأولى (2): فلأن حالة القراءة واحدة ولا يعد (3) الانتقال من سورة إلى أخرى انتقالا من حالة إلى أخرى كما في الآيات، ولأنه لو ذكر ترك الحمد قرأها ثم أعاد السورة، لما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة، فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة يبدأ بها في جهر أو اخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله (4).

قال ابن إدريس: وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب، وهي من شك في القراءة وهو في حال الركوع، فيقول: إذا شك في الحمد وهوفي حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد واعادة السورة.

ويحتج بقول أصحابنا: من شك في القراءة وهو قائم قرأ.

فيقال له: نحن نقول بذلك، وهو أنه لو شك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها، فالواجب عليه القراءة.

فأما إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى السورة التالية لها فلا يلتفت، لأنه في حال أخرى.

قال: وما اوردناه وقلنا به وصورناه قد أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفا فحرفا، وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول مذهبنا (5).

(1) السرائر: ج 1 ص 250.

(2) م (1) وم (2): يعتد.

(3) لم يذكر المقدمة الثانية على ما هو المتعارف عليه من المصنف ولعله لوضوحه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 147 ح 574.

وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 800.

(5) السرائر: ج 1 ص 248.