پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص390

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع (1).

وعن عنبسة بن مصعب قال: قال: أبو عبد الله – عليه السلام -: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2).

وعن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر – عليه السلام – قال: ليس في المغرب والفجر سهو (3).

احتج بما رواه عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة (4).

والجواب: الطعن في السند.

قال الشيخ: يحمل على نوافل المغرب (5).

مسألة: من شك بين الأربع والخمس في الرباعيات بنى على الخمس (6) وسلم وسجد سجدتي السهو، ذهب إليه الشيخ (7)، والسيد المرتضى (8)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 717.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 304.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 718.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 304 – 305.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 716.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 304.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ح 727.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 305.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729.

(6) كذا في جميع النسخ، وأما سائر كتبه لم يذكر فيها البناء إلا في التحرير ونهاية الأحكام فقد ذكر فيهماالبناء على الأربع.

(7) المبسوط: ج 1 ص 123.

وفيه: يبني على الأربع.

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.

ولم يذكر فيه البناء.