مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص384
وقال ابن أبي عقيل (1): أنه يصلي ركعتين من جلوس، ولم يذكر التخيير.
وعلي بن بابويه (2) قال: في الأولى بالتخيير بين النباء على الأقل والاتيان بالباقي، وبين البناء على الأكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام، وفي المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس.
لنا: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين واربع سجدات (3).
احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد (4).
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن التخيير لا ينافي وجوب المخير فيه.
مسألة: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ذهب إليه الشيخان (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وأكثر علمائنا.
وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من
(1) لا يوجد كتابه.
(2) لا يوجد رسالته لدينا.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 734.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 320.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 736.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 321.
(5) المقنعة: ص 146 – 147.
المبسوط: ج 1 ص 123.
(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.
(7) الكافي في الفقه: ص 148.