پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص382

وقال ابن الجنيد (1): يتخير بين النباء على الأقل ولا شئ، وبين البناء على الأكثر فيسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (2).

لنا: ما رواه عبد الرحمان بن سيابه وأبو العباس في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن (3) وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (4).

وعن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدلالوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات (5).

ولأن الزيادة مبطلة مطلقا، أما النقصان فلا، إذ الساهي إذا سلم في بعض الركعات ثم ذكر أمر بالاتمام وهو هنا بمنزلته فكان المصير إليه أولى من المصير إلى المبطل مطلقا.

احتج بأن الأصل عدم الاتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله.

والجواب: أن الأصل إن صار إليه وجعله معتبرا وجب عليه الاتيان بنفس الفعل ولم يجزئه بدله وإلا سقط اعتباره بالكلية، إذ مراعاته لا تقتضي الانتقال

(1) لا يوجد كتابه لدينا.

(2) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 9.

(3) ق وم (1): وإذا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 733.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 316.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 734.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع فيالصلاة ح 2 ج 5 ص 320.