مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص380
شككت فلم تدر أفي ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك (1).
احتج بما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن – عليهالسلام – عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا (2).
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن الأمر بالجزم ليس أمرا بالاجتزاء بهذه الصلاة، بل الجزم الإعادة وسجدتا السهو على سبيل الاستحباب.
مسألة: المشهور أن من شك بين الاثنتين والثلاث في الرباعية، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه عمل على الظن ولا شئ عليه، وإن لم يغلب على ظنه أحدهما بنى على الأكثر وتمم الصلاة، ثم إن شاء صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
وقال علي بن بابويه (3): إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، فإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفنا.
والذي اخترناه مذهب الشيخين (4)، وأبي الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن البراج (7)، وهو قول السيد
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 743.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 328.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 745.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 328.
(5) الكافي في الفقه: ص 148.
(3) لا يوجد رسالته لدينا.
(6) المراسم: ص 89.
(4) المقنعة: ص 145 – 146.
الخلاف: ج 1 ص 445 المسألة 192.
(7) المهذب: ج 1 ص 155.