مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص373
ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة، وما ذكرناه انسب لحفظ الصورة والهيئة فيكون أولى.
ونحوه رواه (1) عمار الساباطي، عن الصادق – عليه السلام – (2).
احتج بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم (3).
والجواب إنا نحمله على الذكر قبل الركوع.
مسألة:إذا شك فلم يدر أسجد واحدة أو اثنتين فإن كان في محله سجد ثانية، فإن ذكر بعد ما سجد أنه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدةالواحدة، وإن شك فلم يدر سجد أو لا وهو في محله سجد سجدتين، فإن ذكر بعد ذلك أنه قد كان سجدهما معا أعاد الصلاة، لأنه زاد ركنا، وإن ذكر أنه كان قد سجد واحدة صحت صلاته، لأن زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، ذهب إليه الشيخ (4).
وقال السيد المرتضى: وكذلك الحكم – يعني التلافي – فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه ليكون من السجدتين على يقين، فإن ذكر وهو ساجد أو بعد قيامه أنه كان قد سجد اثنتين فليعد الصلاة (5).
(1) م (2): ما رواه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 153 ح 604.
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 968.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 609.
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 972.
(4) المبسوط: ج 1 ص 122.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 36.