مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص370
ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء (1).
وعن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك (2) إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو (3).
وحمل الشيخ الحديث الأول أن نسيان السجدتين معا – سواء في الاولتين والاخيرتين – من أنه يوجب الإعادة، وحمل الحديث الثاني على أن المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الاخيرتين (4).
ولا ريب في بعد هذين.
احتج الاخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفط الركعتين الاولتين فأعد صلاتك (5).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف (6).
وعن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: إذا شككتفي الركعتين الاولتين فأعد (7).
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 606.
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969.
(2) م (1): وجهك.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 155 ح 607 وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 و 155 ذيل الحديث 606 و 607.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع للصلاة ح 13 ج 5 ص 301.
(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 700.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 301.
(7) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 701.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301.