پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص369

وإذا كنت في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (1).

ثم يأول الحديثين الأولين بحملهما على السجود في الركعتين الاخيرتين لحديث البزنطي، وهذا الحمل ليس بلازم لاحتمال أن يكون المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه لا على استقبال الصلاة، ويكون قوله – عليه السلام -: ” وإذا كنت في الثالثة والرابعة فتركت سجدة ” راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الاولتين، فإن عليه السجدة لفوات محلها، ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان الشك في الأولى، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه، مع أن الشيخ حكم في أكثر كتبه بما قلناه (2).

مسألة: نقل الشيخ وغيره عن بعض علمائنا إعادة الصلاة بكل (3) سهو يلحق الركعتين الاولتين (4)، سواء كان في أفعالها أو عددها، وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها.

والمعتمد التفصيل، فإن كان في العدد أعاد، وإن كان في الأفعال فإن ذكر أنه ترك ركنا أعاد، ولا فرق بين الاولتين والاخيرتين في ذلك، وإن كان غير ركن لم يعد له الصلاة سواء كان في الاولتين أو الاخيرتين.

لنا: الأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة، وما تقدم من الأحاديث في ذلك.

وما رواه معلى بن الخنيس، عن أبي الحسن الماضي – عليه السلام – قال:

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ح 605.

وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 968.

(2) الخلاف: ج 1 ص 454 المسألة 198.

الاقتصاد: ص 267.

المبسوط: ج 1 ص 123.

(3) م (1): لكل.

(4) المبسوط: ج 1 ص 120.