پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص367

الثانية للأولة وبنى على صلاته (1) وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع من أنه إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد.

قال: وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود، قال: والأول أحوط، لأن هذا الحكم يختص بالركعتين الاخيرتين (2).

لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (3).

ولأنهما ركن وترك الركن مبطل، والمقدمتان اجماعيتان.

ولأن ترك الركوع إن كان مبطلا مطلقا أبطل ترك السجدتين كذلك، والمقدم حق فالتالي مثله والشرطية إجماعية، إذ لا قائل بالفرق، وبيان صدق المقدم ما تقدم.

احتج بالمساواة للركوع.

والجواب: نحن نقول بموجبه وقد أبطلنا الحكم في الركوع.

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في التهذيب: متى ترك سجدة واحدة من الركعتين الاولتين أعاد الصلاة، وإن كانت من الاخيرتين لا يعيد (4).

والأقرب أنه يقضيهما ويسجد سجدتي السهو، وهو قول المفيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبي الصلاح (7)، وسلار (8)، وابن إدريس (9).

(1) المبسوط: ج 1 ص 119.

(2) المبسوط: ج 1 ص 112.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 597.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 5 ج 4 ص 934.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 604.

(5) المقنعة: ص 138.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 36 و 37.

(7) الكافي في الفقه: ص 119.

(8) المراسم: ص 89.

(9) السرائر: ج 1 ص 257.