پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص366

إليه، بل يوجب الاتيان به وبما بعده مع احتمال أنه يأتي بما نسيه بعد الصلاة، لأن قوله – عليه السلام – بعد ذلك يصلح لأن يكون بعد الصلاة، وكون السجدتين وقعتا في غير محلهما مسلم، لكنه علة لبطلان الصلاة لا للاتيان بالركوع المنسي لما فيه من اختلال هيئة الصلاة وإعدام صورتها.

مسألة:ولو ترك سجدتين من ركعةأعاد الصلاة، سواء كانتا من الاولتين أو الاخيرتين، وبه قال المفيد (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن إدريس (3)، وقال الشيخ في النهاية كما قلناه (4).

وقال في الجمل (5) والاقتصاد (6): من ترك ناسيا سجدتين (7) من ركعة من الاولتين أعاد الصلاة، وإن كانتا من الاخيرتين بنى على الركوع في الأول (8) وأعاد السجدتين.

وقال في المبسوط: السجود فرض في كل ركعة دفعتين، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له، وإن تركهما ساهيا فلا صلاة له (9).

وقال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة (10) من الركعتين الاولتين حتى يركع فيما بعدها (11) أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني بجعل السجدتين في

(1) المقنعة: ص 138.

(2) الكافي في الفقه: ص 119.

(3) السرائر: ج 1 ص 245.

(4) النهاية: ص 88.

(5) الجمل والعقود: ص 77.

(6) الاقتصاد: ص 265.

(7) ق: سجدتين ناسيا م (1): السجدتين ناسيا.

(8) في المطبوع وق: في الأولى.

(9) المبسوط: ج 1 ص 112.

(10) م (2): في ركعة.

(11) ق وم (1): بعدهما.