پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص365

ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه (1).

وهذه أحاديث عامة تتناول صورة النزاع.

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ فليقم فليصل ركعة وسجدتين (2) ولا شئ عليه (3).

قال: وهذه الرواية تحمل على من نسي الركوع من الاخيرتين، والأخبار الأول على من نسيه في الاولتين (4).

لما رواه حكم بن حكيم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثم يذكر، فقال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا (5).

ولأن السجدتين قبل الركوع تقع لاغية، إذ ليس مظنتهما ذلك بل بعده، فيجب عليه الاتيان بالركوع ثم إعادة السجود.

والجواب عن الأول: أن في طريقه الحكم بن مسكين، ولا يحضرني الان حاله، وهي مع ذلك غير دالة على مطلوبه من التفصيل إلى الاولتين والاخيرتين، فما يدل الحديث عليه لا يذهب إليه وما يذهب إليه لا دلالة للحديث عليه، فيكون الاستدلال به ساقطا.

وعن الحديث الثاني: أنه غير دال على مطلوبه، إذ يدل على وجوب الاتيان بالمنسي خاصة مطلقا وهو لا يذهب

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 583.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 933.

(2) في المطبوع: وم (1): ويسجد سجدتين.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 585.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 934.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ذيل الحديث 584.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 150 ح 588.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 934.