مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص362
وإن قصد الإعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع.
والذي اخترناه مذهبالسيد المرتضى (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3)، وأبي الصلاح (4)، وابن البراج (5).
وقال الشيخ: إن أخل به عامدا أو ناسيا في الاولتين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته، وإن كان في الاخيرتين من الرباعية فإن تركه عمدا بطلت، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته (6).
وقال – في فصل السهو منه -: مما يوجب الإعادة ففي أحد وعشرين موضعا، وذكر من جملته: ومن ترك الركوع حتى يسجد، قال: وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود.
والأول أحوط، لأن هذا الحكم يختص (7) بالركعتين الاخيرتين (8)، ونحوه قال في الجمل (9) والاقتصاد (10).
وقال في النهاية: فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 35.
(2) المراسم: ص 89.
(3) السرائر: ج 1 ص 245.
(4) الكافي في الفقه: ص 118.
(5) المهذب: ج 1 ص 153.
(6) المبسوط: ج 1 ص 109.
(7) ق وم (1): مختص.
(8) المبسوط: ج 1 ص 119.
(9) الجمل والعقود: ص 77.
(10) الاقتصاد: ص 265.