پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص361

لنا: إنه زاد ركوعا فتبطل صلاته أما المقدمة الأولى: فلأن الركوع اسم للانحناء وقد حصل، ورفع الرأس ليس جزء من مسماه.

وأما المقدمة الثانية: فظاهرة، إذ لا خلاف فيها.

ولما رواه منصور بن حازم في الموثق عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد الصلاة (1) من سجدة ويعيدها من ركعة (2).

وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – إلى أن قال: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (3).

احتج بأنه مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قبل الانتصاب، لأنه فعل لا بد منه فلا يكون مبطلا.

والجواب: إن انحناءه بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، والأول مبطلبخلاف الثاني.

مسألة:لو سها عن الركوع حتى سجدأعاد الصلاة سواء كان في الاولتين أو الاخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (4) فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجدت بطلت صلاته وعليه الإعادة، وأطلق القول في الاولتين والاخيرتين ولم يفصل.

وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال (5).

فإن كان مراده من ذلك ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا،

(1) م (2) ون: صلاته.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 610.

وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 938.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 611.

وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 938.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) المقنعة: ص 138.