پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص360

الركعتين الاولتين فأعد صلاتك (1).

وعن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله – عليه السلام -: إذا شككت في الاولتين فأعد (2) وهو يتناول صورة النزاع.

ولأن الركوع جزء لماهية الركعة، والشك في الجزء يستلزم الشك في الماهية، ولو شك في الركعة الأولى أو الثانية بطلت صلاته إجماعا، فكذا (3) لو شك في الملزوم.

ولأن مسمى الركعة إنما يتم بالركوع لاستحالة صدق المشتق بدون صدق المشتق منه، فإذا شك في المشتق منه حصل الشك في المشتق.

والجواب عن الروايتين: إنا نقول بموجبهما: وهو الشك في العدد، والاحتياط معارض بالبراءة، والشك في الجزء لا يستلزم الشك في باقي الأجزاء، والاعادة منوطة بتناول الشك لجميع الأجزاء، إذ هو مسمى الركعة وهو الجواب عنالأخير.

وأما الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ (4)، والسيد المرتضى (5)، وتبعهما ابن إدريس (6)، وأبو الصلاح (7)، والأقوى عندي البطلان، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (8) فإنه قال: ومن شك في الركوع وهو قائم رجع، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة (9)، وهو يتناول صورة النزاع.

(1) (1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 707.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 701.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14 ج 5 ص 301.

(3) م (2) ون: وكذا.

(4) المبسوط: ج 1 ص 122.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 36.

(6) السرائر: ج 1 ص 251.

(7) الكافي في الفقه: ص 118.

(8) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 390.

(9) ق وم (1) ون: فإن استيقن بعد ركوعه أعاد الصلاة.