پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص358

جملته: من شك في الركوع وهو في حال السجود (1)، وكذا قال في المبسوط (2) والاقتصاد (3)، وهو قول السيد المرتضى (4) وابن بابويه (5)، وابن إدريس (6)،وهو قول المفيد (7) أيضا.

لنا: إن إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا، ولأنه يستلزم خرق الاجماع، أو اختلاف (8) المتساويات في الأحكام فيكون باطلا.

بيان الملازمة: أن الشك بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الأولى إما أن يكون موجبا للاعادة أو لا، فإن كان الأول لزم خرق الاجماع، وإن كان الثاني لزم اختلاف الشك بعد الفراغ، والشك قبله في الحكم وهو باطل لتساويهما في الموجب للاعادة.

وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر – عليه السلام – قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (9)، ورواه محمد بن مسلم من طريق آخر صحيح (10).

(1) الجمل والعقود: ص 77 – 78.

(2) المبسوط: ج 1 ص 122.

(3) الاقتصاد: ص 266.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 35.

(5) الهداية (الجوامع الفقهية): ص 52.

(6) السرائر: ج 1 ص 249.

(7) المقنعة: ص 138.

(8) ق وم (1) وم (2): واختلاف.

(9) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 352 ح 1460.

وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 342.