مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص357
الباب الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول في السهو مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: من شك (1) في الركوع أو السجود في الركعتين الاولتين أعاد الصلاة، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسهإلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة (2).
وهذا الكلام يشتمل على حكمين: الأول: إعادة الصلاة بالشك في الركوع إن كان من الركعتين الاولتين، وعدمها إن كان من الاخيرتين.
والثاني الإرسال: لو ذكر أنه كان قد ركع وكلاهما ممنوع.
أما الأول: فالمشهور أنه إن كان في حالة القيام ركع، وإن كان حالة السجود لم يلتفت، سواء في ذلك الركعتان الأولتان والأخيرتان (3).
وقد ذكر في الجمل ذلك فقال: القسم الثاني: ما لا حكم له، وعد من
(1) ق وم (1): من كان شكه.
(2) النهاية: ص 92.
(3) م (1) وم (2) ون: الاوليان والآخرتان.