پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص348

الباقيين كما تقدم.

قال: وإن شئت صلها (1) كلها بالتوحيد.

وقال ابنه في كتاب المقنع: بالتوحيد في الجميع.

وروي كما قلناه عن الشيخ (2).

وقال ابن أبي عقيل (3): في الأولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة العاديات، وفي الرابعة التوحيد.

لنا: ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن – عليه السلام – يقرأ في الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة ” إذا جاء نصر الله “، وفي الرابعة ” قل هو الله أحد ” (4).

وفي رواية حسنة يقرأ في كل ركعة ب‍ ” قل هو الله أحد ” ” وقل يا أيها الكافرون ” (5).

وفي رواية أخرى الزلزلة والنصر والقدر والتوحيد (6).

مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان (7)، وابن الجنيد (8)، وابن أبي عقيل (9) وغيرهم.

(1) في المطبوع وم (2): صليتها.

(2) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 187 ح 423.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة جعفر ح 3 ج 5 ص 198.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 553 ح 1535.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة جعفر ح 1 ج 3 ص 197.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 186 – 187 ذيل الحديث 421.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة.

جعفر ح 2 ج 5 ص 198.

(7) المقنعة: ص 168.

المبسوط: ج 1 ص 132.

(8) و (9) لا يوجد كتابه لدينا.