پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص343

البراج (1) وسلار (2)، وابن حمزة (3)، واختاره الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5)،وكل واحد من القولين به روايات.

أما الأول: فرواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق – عليه السلام – (6)، وأحاديث أخر.

وأما الثاني: المفضل (7) بن عمر، عن الصادق – عليه السلام – (8).

قال ابن إدريس: الأول أكثر واعدل رواه، وليس فيه جرح، بخلاف الثاني فإن ليلة آخر سبت في الشهر يضيق عن الفرص، والنافلة المرتبة، والعشرين من صلاة فاطمة – عليها السلام – وعن الأكل والشرب للافطار (9).

مسألة: واختلف في ترتيب العشرين.

فقال – رحمه الله – في المبسوط (10) والخلاف (11): ثمان ركعات بين العشاءين، والباقي بعد العشاء الآخرة، وبه قال المفيد (12)، والسيد المرتضى (13)، وابن

(1) المهذب: ج 1 ص 146.

(2) المراسم: ص 82 – 83.

(3) الوسيلة: ص 116 – 117.

(4) المبسوط: ج 1 ص 133 – 134.

(5) النهاية: ص 140.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 62 ح 213.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 ج 5 ص 179.

(7) في المطبوع وم (2): الثاني رواه المفضل.

(8) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 66 ح 218.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 ج 5 ص 178.

(9) السرائر: ج 1 ص 311.

(10) المبسوط: ج 1 ص 133.

(11) الخلاف: ج 1 ص 530 المسألة 269.

(12) المقنعة: ص 167.

(13) الانتصار: ص 55.