مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص339
ابن البراج (1)، ولا سلار (2) شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.
وقال ابن الجنيد (3): الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: رواية هشام الحسنة وقد سأل الصادق – عليه السلام – عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين (4).
ولأن رواية مرة مولى خالد تدل على استحباب الاصحار بها في المدينة، لأن مرة قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال إلى: انطلق إلى أبي عبد الله – عليه السلام – فاسأله ما رأيك، فأمره بالخروج وقال: يخرج المنبر (5)، واخراج المنبر يدل على ما قلناه أيضا.
وفي الصحيح عن أبي البخترى، عن الصادق – عليه السلام – عن أبيه، عن علي – عليه السلام – قال: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبرازي حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (6).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): لو نذر أن يصليها في المسجد
(1) هكذا في جميع النسخ والظاهر أنه زائد، لأن ابن البراج قال بالاستثناء.
(2) المراسم: ص 83.
(3) لا يوجد كتابه لدينا.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 149 قطعة من ح 323.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 – 149 قطعة من ح 322.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 325.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166.
(7) المبسوط: ج 1 ص 135.
(8) الخلاف: ج 1 ص 689 المسألة 446.