مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص338
البراج (1)، وسلار (2)، وباقي الأصحاب قالوا: يستحب أن يقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه (3).
والرواية أيضا لا تدل إلا على ذلك، روى عبد الله بن بكير في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه (4)، وكذا رواية مرة مولى خالد (5)، وكذا رواية هشام بن الحكم الحسنة، عن الصادق – عليه السلام – (6).
ولأن المراد التفاؤل والتبرك، وسؤال الله تعالى انتقالهم من حال الجذب إلى الخصب، وذلك إنما يحصل بالمرة الواحدة.
مسألة: قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة (7)، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه (8)،وابن البراج (9)، وابن زهرة (10)، ولم يستثن المفيد (11)، ولا ابن أبي عقيل (12)، ولا
(1) المهذب: ج 1 ص 144.
(2) المراسم: ص 83.
(3) كالصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499.
وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ص 503.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 448 ح 321.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 165.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 – 149 قطعة من ح 322.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 – 163.
(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 149 قطعة من ح 323.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162.
(7) المبسوط: ج 1 ص 134.
(10) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 503.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499.
(11) المقنعة: ص 207.
(9) المهذب: ج 1 ص 144.
(12) لا يوجد كتابه لدينا.