پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص335

قول أيضا.

قال الشيخ: هذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقة، لأن عملها علىالرواية الأولى (1).

وأحسن حديث بلغنا في هذا الباب ما رواه هشام بن الحكم، عن الصادق – عليه السلام – قال سألته عن صلاة الاستسقاء، قال: مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة (2)، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجده ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة (3) العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي – صلى الله عليه وآله – كذلك صنع (4).

وهذا الحديث وإن دل بقوله مثل صلاة العيدين على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى.

مسألة: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد.

فالمفيد – رحمه الله – قدم الخطبتين (5)، والشيخ – رحمه الله – قدم الذكر (6)، والشيخ أبو جعفر بن بابويه (7)، والسيد المرتضى (8)، وابن

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ذيل الحديث 327.

(2) ق: مسكنة.

(3) م (1) ون: ويصلي صلاة.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 149 ح 323.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 162.

(5) المقنعة: ص 208.

(6) المبسوط: ج 1 ص 134.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 526 ذيل الحديث 1499.

(8) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 326.