مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص334
الجمعة.
والجواب: اتباع النقل أولى.
مسألة: المشهور أن الإمام يصلي ركعتي الاستسقاء، ثم يصعد المنبر ويخطب.
وقال ابن إدريس: في بعض الروايات أن هذه الخطبة تكون قبل الصلاة (1).
وقال ابن الجنيد: يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها.
لنا: حديث مرة مولى خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: حتى إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين.
بغير أذان ولا إقامة، ثم يصعد المنبر (3).
وعن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه – عليهما السلام – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – صلى للاستسقاء (4) ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة (5).
والرواية التي تضمنت الخطبة قبل الاستسقاء رواها فضالة، عن أبان، عنإسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة (6).
وأبان إن كان هو ابن عثمان وهو الظاهر ففيه قول، وفي إسحاق
(1) السرائر: ج 1 ص 326.
(2) لا يوجد كتابه لدينا.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 – 149 قطعة من ح 322.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 – 163.
(4) م (2) ون: الاستسقاء.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 326.
وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166 – 167.
(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 327.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 167.