پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص334

الجمعة.

والجواب: اتباع النقل أولى.

مسألة: المشهور أن الإمام يصلي ركعتي الاستسقاء، ثم يصعد المنبر ويخطب.

وقال ابن إدريس: في بعض الروايات أن هذه الخطبة تكون قبل الصلاة (1).

وقال ابن الجنيد: يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها.

لنا: حديث مرة مولى خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: حتى إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين.

بغير أذان ولا إقامة، ثم يصعد المنبر (3).

وعن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه – عليهما السلام – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – صلى للاستسقاء (4) ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة (5).

والرواية التي تضمنت الخطبة قبل الاستسقاء رواها فضالة، عن أبان، عنإسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة (6).

وأبان إن كان هو ابن عثمان وهو الظاهر ففيه قول، وفي إسحاق

(1) السرائر: ج 1 ص 326.

(2) لا يوجد كتابه لدينا.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 – 149 قطعة من ح 322.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 – 163.

(4) م (2) ون: الاستسقاء.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 326.

وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166 – 167.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 327.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 167.