پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص328

الجميع صلى ركعتي الشفع وأوتر (1)، ثم صلى ركعتي الفجر، فإن فرغ ولما يطلع الفجر.

قال المفيد: يضيف إلى ما صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر (2)، وبه قال ابن البراج (3) وابن إدريس (4).

وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر خاصة (5)، والمعتمد الأول.

لنا: إنه صلى الوتر في غير وقته فاستحب قضاؤه.

احتج ابن بابويه بأنه قد فعل المأمور به، فلا يستحب الإعادة.

ولأن ركعتي الشفع لا تعاد.

والجواب عن الأول: أنه مأمور به ظنا، فلما ظهر كذبه بقي في عهدة الاستحباب.

وعن الثاني: بالفرق، فإن فتوى العلماء على أن الشفع لا تعاد، وإن كان قول ابن بابويه لا بأس به، إذ لقائل أن يقول: القول باعادة الوتر مع القول بعدم إعادة الشفع مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.

وبيان عدم الاجتماع: إن فعل العبادة المندوبة في الوقت المظنون إما أن يكفي في الامتثال أو لا، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي.

إما على التقدير الأول: فلاستلزامه عدم الإعادة في صورة النزاع عملا بوجود المقتضي، السالم عن المعارض، المنفي بالأصل.

وأما على التقدير الثاني: فلاستلزامه ثبوت الإعادة في ركعتي الشفع عملا بالمقتضي، وهو الأمر بالاتيان بالعبادة في وقتها السالم عن معارضة كون

(1) م (1) ون: والوتر.

(2) المقنعة: ص 144.

(3) المهذب: ج 1 ص 143.

(4) السرائر: ج 1 ص 308.

(5) لا يوجد رسالته لدينا ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 308.