پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص324

لنا: إنه أحوط.

احتج بالبراءة الأصلية.

والجواب: المعارضة بالاحتياط وبافتاء الجماعة.

مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.

قال الشيخ: وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة – عليهم السلام – سمعناها مذاكرة (1)، من الشيوخ والأصل ما ذكرناه.

وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الاسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (2)، وجعله ابن حمزة مكروها (3).

وقال ابن الجنيد: (4) لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب (5) عليها ولصلاح يراد بالميت، والمعتمد الأول.

لنا: عموم تحريم النبش للقبور.

احتج بالأصالة.

والجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها (6).

الفصل الخامس في الصلوات المندوبة وفيه مطالب: الأول في النوافل اليومية

مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون

(1) المبسوط: ج 1 ص 187.

(4) و (7) لا يوجد كتابه لدينا.

(2) السرائر: ج 1 ص 170.

(5) ق وم (1): المغصوبة.

(3) الوسيلة: ص 69.

(6) في المطبوع وق: عليها.