مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص324
لنا: إنه أحوط.
احتج بالبراءة الأصلية.
والجواب: المعارضة بالاحتياط وبافتاء الجماعة.
مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.
قال الشيخ: وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة – عليهم السلام – سمعناها مذاكرة (1)، من الشيوخ والأصل ما ذكرناه.
وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الاسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (2)، وجعله ابن حمزة مكروها (3).
وقال ابن الجنيد: (4) لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب (5) عليها ولصلاح يراد بالميت، والمعتمد الأول.
لنا: عموم تحريم النبش للقبور.
احتج بالأصالة.
والجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها (6).
(1) المبسوط: ج 1 ص 187.
(4) و (7) لا يوجد كتابه لدينا.
(2) السرائر: ج 1 ص 170.
(5) ق وم (1): المغصوبة.
(3) الوسيلة: ص 69.
(6) في المطبوع وق: عليها.