پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص319

والجواب: بعد سلامة السند أنه يدل على الجواز، ونحن نقول بموجبه، والنزاع في الاستحباب، والحديث لا ينفيه.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة، لأن ذلك بدعة (1)، وبه قال ابن إدريس (2)، وقال ابن حمزة: يكره ذلك (3).

والمعتمد الكراهة، أما الجواز فلأن الأصل براءة الذمة.

ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد – عليه السلام – أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع – عليه السلام – لا تحملوا الرجل مع المرأة على سرير واحد (4).

وجه الاستدلال: أن تخصيص النهي بالرجل والمرأة – وقد وقع السؤال عن المطلق أولا، ثم عن الرجل والمرأة ثانيا – يدل على تخصيصهما (5) بالحكم، وإلا لزم تأخير (6) الجواب (7) عن وقت الحاجة، وهو باطل إجماعا.

لا يقال: الاستدلال بهذا الحديث مستدرك، لأن النهي إما أن يكونللتحريم أو للكراهة، فإن قلتم بالأول ثبت المطلوب، إذ التحريم في طرف الرجل

(1) النهاية: ص 44.

(2) السرائر: ج 1 ص 170.

(3) الوسيلة: ص 69.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 454 ح 1480.

وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.

(5) ن: تخصصهما.

(6) م (1) ون: تأخر.

(7) م (2): البيان.