مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص319
والجواب: بعد سلامة السند أنه يدل على الجواز، ونحن نقول بموجبه، والنزاع في الاستحباب، والحديث لا ينفيه.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة، لأن ذلك بدعة (1)، وبه قال ابن إدريس (2)، وقال ابن حمزة: يكره ذلك (3).
والمعتمد الكراهة، أما الجواز فلأن الأصل براءة الذمة.
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد – عليه السلام – أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع – عليه السلام – لا تحملوا الرجل مع المرأة على سرير واحد (4).
وجه الاستدلال: أن تخصيص النهي بالرجل والمرأة – وقد وقع السؤال عن المطلق أولا، ثم عن الرجل والمرأة ثانيا – يدل على تخصيصهما (5) بالحكم، وإلا لزم تأخير (6) الجواب (7) عن وقت الحاجة، وهو باطل إجماعا.
لا يقال: الاستدلال بهذا الحديث مستدرك، لأن النهي إما أن يكونللتحريم أو للكراهة، فإن قلتم بالأول ثبت المطلوب، إذ التحريم في طرف الرجل
(1) النهاية: ص 44.
(2) السرائر: ج 1 ص 170.
(3) الوسيلة: ص 69.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 454 ح 1480.
وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.
(5) ن: تخصصهما.
(6) م (1) ون: تأخر.
(7) م (2): البيان.