پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص317

إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي بن بابويه (1).

وقول ابن بابويه يعطي تحريم ما ذكر علماؤنا كراهيته (2)، وهو محمول على من فعل ذلك مخالفة للامام – عليه السلام -.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الانسان إلى أن يفرغ من دفن الميت (3)، وبه قال ابن الجنيد (4)، وجعله ابن حمزة مكروها (5)، وهو الأقرب.

لنا: إنه تابع للجنازة فلا ينبغي أن يجلس قبل وضعها.

وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ينبغي لمن يشيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (6).

احتج الشيخ بأنه لا مانع من ذلك، والأصل الإباحة.

وبما روه عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – إذا كان في جنارة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل ذلك فجلس وقال: خالفوهم (7).

ولأنه شافع وحكمه حكم الشفيع لا حكم التابع.

(1) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 460 ذيل الحديث 1497.

(2) م (1) وم (2) ون: كراهية.

(3) الخلاف: ج 1 ص 719 المسألة 534.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) الوسيلة: ص 69.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 462 ح 1509.

وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الدفن ح 1 ج 2ص 871.

(7) الخلاف: ج 1 ص 719 ذيل المسألة 534.