پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص316

قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن تجدد.

وقال سعد بن عبد الله إنما هو حدد بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا.

وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء المنقطة ثلاثا، ولم يفسر معناه (1).

قال الشيخ: ويمكن أن يعني به النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرالانسان آخر: لأن الجدث [ هو ] القبر، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه (2).

ثم قال أبو جعفر بن بابويه – رحمه الله -: والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم، ومعناه من نبش قبرا، لأن من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده، وقد جعله جدثا محفورا، ثم قال ابن بابويه: وأقول: إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله، والذي قاله البرقي: من أنه جدث كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الإمام – عليه السلام – في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام.

قال: والذي أقوله في قوله – عليه السلام -: ” من مثل مثالا ” يعني به من أبدع بدعة دعي إليها، أو وضع دينا فقد خرج من الاسلام، وقولي في ذلك قول أئمتي – صلوات الله عليهم – فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم، وإن أخطأت فمن عند نفسي (3).

قال الشيخ – رحمه الله -: وكان شيخنا محمد بن النعمان – رحمه الله – يقول: إن الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى: ” قتل أصحاب الاخدود ” والخد: هو الشق، وعلى هذه الرواية يكون النهي تناول (4) شق القبر

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 189 ذيل الحديث 579.

تهذيب الأحكام: ج 1 ص 459 ذيل الحديث 1497.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 459 ذيل الحديث 1497.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 189 ذيل الحديث 579.

(4) ق: متناول.

م (1) وم (2): يتناول.