مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص315
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص (1) القبور وتظليلها، وفيالمبسوط: تجصيص (3) القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا (4).
وقال ابن الجنيد (5): ولا أحب أن يفصص ولا يجصص، لأن ذلك زينة، ولا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها، والوجه الأول.
لنا: ما رواه علي بن جعفر في الموثق قال: سألت أبا الحسن موسى – عليه السلام – عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (6).
وعن جراح المدائني، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – كره ذلك (7).
مسألة: روى الشيخ وابن بابويه، عن أمير المؤمنين – عليه السلام – من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام (8).
قالا – رحمهما الله -: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الحديث وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: هو من جدد بالجيم، لا غير، وكان يقول: لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه، وبعد ما طين أولا.
نعم لو مات فطين
(1) و (3) ن: تجصص.
(2) النهاية: ص 44.
(4) المبسوط: ج 1 ص 187.
(5) لا يوجد كتابه لدينا.
(6) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 461 ح 1053.
وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 869.
(7) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 461 ح 2505.
وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 870.
(8) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 459 ح 1497.
من لا يحضره الفيه: ج 1 ص 189 ح 579.
وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.