پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص315

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص (1) القبور وتظليلها، وفيالمبسوط: تجصيص (3) القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا (4).

وقال ابن الجنيد (5): ولا أحب أن يفصص ولا يجصص، لأن ذلك زينة، ولا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها، والوجه الأول.

لنا: ما رواه علي بن جعفر في الموثق قال: سألت أبا الحسن موسى – عليه السلام – عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (6).

وعن جراح المدائني، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – كره ذلك (7).

مسألة: روى الشيخ وابن بابويه، عن أمير المؤمنين – عليه السلام – من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام (8).

قالا – رحمهما الله -: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الحديث وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: هو من جدد بالجيم، لا غير، وكان يقول: لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه، وبعد ما طين أولا.

نعم لو مات فطين

(1) و (3) ن: تجصص.

(2) النهاية: ص 44.

(4) المبسوط: ج 1 ص 187.

(5) لا يوجد كتابه لدينا.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 461 ح 1053.

وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 869.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 461 ح 2505.

وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 870.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 459 ح 1497.

من لا يحضره الفيه: ج 1 ص 189 ح 579.

وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.