مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص307
للرضا – عليه السلام -: يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لجازلرسول الله – صلى الله عليه وآله – (1).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء، قال: قلت: النجاشي لم يصل عليه النبي – صلى الله عليه وآله – قال: لا، إنما دعا له (2).
إذا عرفت هذا، فالذي ذكره الشيخان لم نقف فيه على مستند، ولا على التحديد الذي ذكره غيره، بل قال الشيخ.
لما ورد الأمر بالصلاة على المدفون والنهي عنها.
جمعنا بينهما فجعلنا الأمر بذلك في اليوم الذي دفن فيه والنهي لما بعده (3).
وأنت لا يخفى عليك ضعف هذا التمسك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع الرجل والعبد والصبي والمرأة فليقدم الصبي أولا، ثم المرأة، ثم العبد، ثم الرجل، ويقف الإمام عند الرجل (4).
وقال علي بن بابويه: تقدم المرأة إلى القبلة، ويجعل المملوك بعدها، ويجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام، ويقف الإمام خلف الرجل (5).
وكذا قال ابنه في المقنع (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 201 ح 471.
وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 795.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 202 ح 473.
وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 795.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 483 ذيل الحديث 1871.
(4) النهاية: ص 144.
(5) لا يوجد لدينا رسالته، ونقله ابنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 170 ذيل الحديث 495.
(6) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 6.