مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص304
بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (1).
احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله- إذا حضر جماعة من الاولياءكان الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد (2)، وابن الجنيد (3) جعل الجد أولى، ثم الأب، ثم الولد.
لنا: إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.
احتج بأن منصب الامامة أليق بالأب من الولد، والجد أب الأب فكان أولى من الأب.
والجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالامامة عملا بعموم قوله تعالى: ” وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ” (4).
مسألة: قال ابن الجنيد (5): الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك.
لنا: عموم قوله تعالى: ” وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ” (6).
احتج بعموم قوله تعالى: ” فمن بدله بعد ما سمعه ” (7).
والجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله: ” إن ترك خيرا ” (8).
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 206 ح 37.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 801.
(2) المبسوط: ج 1 ص 183.
(3) و (5) لا يوجد كتابه لدينا.
(4) و (6) الانفال: 75.
(7) البقرة: 181.
(8) البقرة: 180.