پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص299

احتج الشيخ بقول – عليه السلام -: ” صلوا على من قال لا إله لا الله ” (1).

مسألة: قال الشيخ: ولد الزنا يصلى عليه (2)، ومنع ابن إدريس (3).

احتج الشيخ بالاجماع، وبقوله – عليه السلام -: ” صلوا على من قال لا إله إلا الله ” (4).

وبما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق والباقر – عليهما السلام – قال: صل على كل من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى (5).

واحتج ابن إدريس بأنه كافر بالاجماع، ثم تعجب من وضع الشيخ هذه المسألة ووضع ما يناقضها بعدها، وهو أن أهل العدل إذا قتلوا رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر، ثم نسب الشيخ إلى الاغفال في التصنيف (6)، وهو خطأ منه.

وأي إجماع حصل على كفر ولد الزنا، بل أي دليل دل على ذلك.

مسألة: المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين، ولا يصلى وجوبا على من نقص، عن ذلك.

وقال ابن الجنيد (7): يصلى على الطفل إذا استهل.

وقال ابن أبي عقيل (8): لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ.

(1) سنن الدارقطني: ج 2 ص 56 ح 3 و 4.

(2) المبسوط: ج 1 ص 182.

الخلاف: ج 1 ص 713 المسألة 522.

(3) السرائر: ج 1 ص 357.

(4) الخلاف: ج 1 ص 714 المسألة 522.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 328 ح 1025.

وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 814.

(6) السرائر: ج 1 ص 357.

(7) لا يوجد كتابه لدينا.

(8) لا يوجد كتابه لدينا.