پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص298

وقال ابن الجنيد (1): ولا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عنيمينه يعلم بها انصرافه، وهو يشعر بجواز التسليم للامام.

لنا: الأصل عدم المشروعية، وما رواه الحلبي وزرارة في الحسن، عن الباقر والصادق – عليهما السلام – قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم (2).

وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا (ع) قال ولا سلام فيها احتج بما رواه سماعة قال فإذا فرغت سلمت عن يمينك (4).

والجواب: الطعن في السند، فإن زرعة الراوي عن سماعة وزرعة وسماعة واقفيان، ولم يسندها سماعة إلى إمام أيضا.

مسألة: منع المفيد (5)، وابن إدريس (6)، وأبو الصلاح (7) من وجوب الصلاة على غير المؤمنين ممن ظاهره الاسلام.

وأوجبها الشيخ (8).

واحتج ابن إدريس بقوله تعالى: ” ولا تصل على أحد منهم، وغير المؤمنين كافر ” (9).

(1) لا يوجد كتابه لدينا.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 192 ح 438.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 784.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 192 – 193 ح 439.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 784.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ذيل الحديث 435.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 6 ج 2 ص 765.

(5) المقنعة: ص 85.

(6) السرائر: ج 1 ص 356.

(7) الكافي في الفقه: ص 157.

(8) النهاية: ص 143.

الاستبصار: ج 1 ص 469 ذيل الحديث 1811 الجمل والعقود: ص 88.

(9) السرائر: ج 1 ص 356.