مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص297
وللشيخ في الاستبصار قول ثالث: أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (1)، والمشهور الأول.
لنا: ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (2).
وعن جابر، عن الباقر – عليه السلام – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء دون ذلك (3) قبل الصدر (4).
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير (5)، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (6).
والجواب: قال الشيخ في التهذيب: قوله: ” عند صدره ” يعني الوسط، استعمالا لاسم الشئ فيما يجاوره، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدرللقرب (7).
مسألة: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة.
(1) الاستبصار: ج 1 ص 470 ح 1817.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190 ح 433.
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 804 – 805.
(3) م (2): من دون.
ن: دون من.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190 – 191 ح 434.
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 805.
(5) م (2): بكر.
(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190 ح 432.
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 805.
(7) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190 ذيل الحديث 433.