مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص296
عن إسائته، ثم تكبر الثانية، ثم تقول ذلك (1) في كل تكبيرة (2).
وتقرب منه رواية سماعة (3).
والجواب: نحن يقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه في حديث محمد بن مهاجر، وكلا القولين جائز للحديثين.
ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح أنهما سمعا الباقر – عليه السلام – يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدالك، وأحق الأموات أن يدعي له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله (4).
مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة (5).
وللشيخ قول آخر في الخلاف: أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)، وبه قال علي بن بابويه (7).
وقال ابنه في المقنع: إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر، ثم قال: وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها (8).
(1) م (2): تقول مثل ذلك.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ح 436.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 765.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ح 435.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 ج 2 ص 765.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 193 – 194 ح 442.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 783.
(5) المقنعة: ص 227.
المبسوط: ج 1 ص 184.
النهاية: ص 144.
(6) الخلاف: ج 1 ص 731 المسألة 562.
(7) لا يوجد لدينا رسالته.
(8) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 6.