پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص296

عن إسائته، ثم تكبر الثانية، ثم تقول ذلك (1) في كل تكبيرة (2).

وتقرب منه رواية سماعة (3).

والجواب: نحن يقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه في حديث محمد بن مهاجر، وكلا القولين جائز للحديثين.

ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح أنهما سمعا الباقر – عليه السلام – يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدالك، وأحق الأموات أن يدعي له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله (4).

مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة (5).

وللشيخ قول آخر في الخلاف: أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)، وبه قال علي بن بابويه (7).

وقال ابنه في المقنع: إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر، ثم قال: وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها (8).

(1) م (2): تقول مثل ذلك.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ح 436.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 765.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ح 435.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 ج 2 ص 765.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 193 – 194 ح 442.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 783.

(5) المقنعة: ص 227.

المبسوط: ج 1 ص 184.

النهاية: ص 144.

(6) الخلاف: ج 1 ص 731 المسألة 562.

(7) لا يوجد لدينا رسالته.

(8) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 6.