مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص294
احتج الشيخ – رحمه الله – بما رواه عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله – عليه السلام (1) قال: صليت خلف أبي عبد الله – عليه السلام – على جنازة فكبر خمسا، يرفع يده في كل تكبيرة (2).
وعن يونس، عن الرضا – عليه السلام – قال: ارفع يديك في كل تكبيرة (3).
وعن محمد بن عبد الله، عن خالد مولى بني الصيداء أنه صلى خلف جعفر بن محمد – عليهما السلام – على جنازة فرآه يرفع يده في كل تكبيرة (4).
قال الشيخ: والروايات الأولى موافقة لمذهب بعض العامة (5)، فيوشك أن يكون خرجت مخرج التقية (6).
والجواب: المنع من صحة سند الأحاديث، فإن أبا عبد الله الذي روى عن أبي عبد الله – عليه السلام – إن كان هو الإمام فالرواية صحيحة، لكنه غير معلوم لاحتمال أن يكون المراد غيره.
ورواية يونس في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، والثالثة لا يعرف حال رواتها، إلا أن الشيخ أسندها إلى كتاب الرجال لابن عقدة وكان زيديا.
مسألة: المشهور أنه يكبر الأولى ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر الثانية ويصلي
(1) هكذا في جميع النسخ وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 445 وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 785.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 195 ذيل حديث 446 وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 785.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 195 ح 447 وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 786.
(5) وم (2): لمذهب العامة.
(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 195 ذيل الحديث 447.