پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص293

أحدهما: أنه لا يستحب إلا في الأول خاصة، اختاره في النهاية (1) والمبسوط (2)، وبه قال المفيد (3)، والسيد المرتضى (4)، وأبو الصلاح (5)، وابنالبراج (6)، وسلار (7)، وابن إدريس (8)، وابن حمزة (9).

وفي الاستبصار يرفع يديه في الجميع (10)، والأقرب الأول.

لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام -، عن علي – عليه السلام – أنه كان لا يرفع يده (11) في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير (12).

وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – عليه السلام – يرفع يده (13) في أول التكبير على الجنازة، ثم لا يعود حتى ينصرف (14).

(1) النهاية: ص 145.

(2) المبسوط: ج 1 ص 185.

(3) المقنعة: ص 227 – 228.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52.

(5) الكافي في الفقه: ص 157.

(6) المهذب: ج 1 ص 132.

(7) المراسم: ص 79.

(8) السرائر: ج 1 ص 356.

(9) الوسيلة: ص 120.

(10) الاستبصار: ج 1 ص 478 ح 1850 و 1851 و 1852.

(11) و (13) في المطبوع وم (2): يديه.

(12) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 443.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 786.

(14) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 444.

وسائل الشيعة: ب 444.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 786.