پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص292

وقال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف (1)، وهو أجود.

لنا: إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في الفرائض.

احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا – عليه السلام – إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (2).

والجواب: وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال، لأنه كالسبب.

والجواب: المنع من عمومية الجواب، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه،وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب.

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان: الأول في الصلاة على الميت

مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات(3) الخمس للشيخ قولان:

(1) النهاية: ص 138.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 291 ح 878.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157.

(3) و (1) وم (2) ون: في التكبيرات.