مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص292
وقال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف (1)، وهو أجود.
لنا: إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في الفرائض.
احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا – عليه السلام – إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (2).
والجواب: وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال، لأنه كالسبب.
والجواب: المنع من عمومية الجواب، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه،وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب.
(1) النهاية: ص 138.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 291 ح 878.
وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157.
(3) و (1) وم (2) ون: في التكبيرات.