پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص287

كل حال وإن كان في أول الوقت، وهو الأحوط (1).

وفي الجمل: خمس صلوات، تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وعد صلاة الكسوف (2).

وقال ابن الجنيد (3): لو حضرت صلاة كسوف (4) وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره.

وقال السيد المرتضى – رحمه الله -: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك الصلاة ثم يعود إلى صلاة الكسوف (5)، ومثله قال ابن أبي عقيل (6).

وقال ابنا بابويه: ولا يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (7)، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (8).

لنا: على التخيير مع اتساع الوقتين أنهما فرضان اجتمعا، ووقتهما متسع فيتخير المكلف بينهما، إذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين: إما تضيق وقت ما فرض اتساع وقته، أو كون ترك العبادة الواجبة أولى من فعلها.

بيان الملازمة: أن المتعين فعلها إن كان لضيق وقتها لزم الأمر الأول،

(1) المبسوط: ج 1 ص 172.

(2) الجمل والعقود: ص 60.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) في المطبوع وم (2): الكسوف.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 45.

(6) لا يوجد كتابه لدينا.

(7) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12 ولم نعثر على قول علي بن بابويه.

(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 550 ذيل الحديث 1531.