پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص273

الجنيد (1) بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران.

مسألة: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الاعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال (2).

وقال ابن الجنيد (3).

ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز.

لنا: عموم الأمر بالستر للنساء والاستقرار في بيوتهن ترك العمل به في حق العجائز، لعدم الشهوة بالنظر إليهن، فتبقى العواتق لما فيهن من الافتتان.

احتج بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: إنما رخص رسول الله – صلى الله عليه وآله – للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (4).

والجواب: أن ابن سنان لم يسنده إلى إمام، وهو وإن كان ثقة إلا أنه محتمل، ومع ذلك فليس حال الصحابة المعاصرين للنبي – صلى الله عليه وآله – كحال غيرهم.

مسألة: قال السيد المرتضى – رحمه الله تعالى -: مما انفردت به الامامية أن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، فكأنه عقيب أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد.

وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد، ومن كان في غير منى من أهل سائر الامصار يكبر عقيب عشر صلوات (5)، وهذا الكلام يدل على وجوب

(1) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 315 بالمعنى.

وايضاح ترددات الشرائع: ج 1(2) المبسوط: ج 1 ص 171.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 287 ح 858.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 133.

(5) الانتصار: ص 57.