مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص270
أجبنا: بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة، وما اظنه يريد سوى ما قصدناه.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة ولا مسنونة (1)، لقول الباقر – عليه السلام – في الحديث الصحيح عن زرارة: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – ليس صلاة إلا مع إمام (3).
ولأنها صلاة مؤقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم.
وقال الشيخ: يجوز (4)، وقال ابن إدريس: يستحب (5).
والأقرب عدم التعبد به نفيا وإثباتا.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6).
ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد (7) فإنه قال: ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها (8) أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.
(1) الكافي في الفقه: ص 155.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 273.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 10 ج 5 ص 57.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 275.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96.
(4) المبسوط: ج 1 ص 171.
النهاية: ص 133.
(5) السرائر: ج 1 ص 315 – 316.
(6) الوسيلة: ص 111.
(7) لا يوجد كتابه لدينا.
(8) م (2) ون: صلاهما.