پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص270

أجبنا: بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة، وما اظنه يريد سوى ما قصدناه.

مسألة: قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة ولا مسنونة (1)، لقول الباقر – عليه السلام – في الحديث الصحيح عن زرارة: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (2).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – ليس صلاة إلا مع إمام (3).

ولأنها صلاة مؤقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم.

وقال الشيخ: يجوز (4)، وقال ابن إدريس: يستحب (5).

والأقرب عدم التعبد به نفيا وإثباتا.

مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6).

ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد (7) فإنه قال: ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها (8) أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.

(1) الكافي في الفقه: ص 155.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 273.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 10 ج 5 ص 57.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 275.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96.

(4) المبسوط: ج 1 ص 171.

النهاية: ص 133.

(5) السرائر: ج 1 ص 315 – 316.

(6) الوسيلة: ص 111.

(7) لا يوجد كتابه لدينا.

(8) م (2) ون: صلاهما.