پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص268

شئ (1)، وهو يدل على أن المتطوع مبتدع.

والجواب: لا دلالة فيه على التحريم.

مسألة: أطلق في الخلاف كراهة التنفل (2)، وكذا ابن بابويه في المقنع (3).

وقال في المبسوط (4) والنهاية (5): أنه مكروه إلا في مسجد المدينة، فإنه يستحب أن يصلي فيه ركعتين قبل الخروج.

وقال ابن الجنيد (6): ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد (7)، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول (8) – صلى الله عليه وآله – فلا أحب إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها.

وقد روي عن أبي عبد الله – عليه السلام – أن رسول الله – صلى إله عليه وآله – كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (9).

فقد خالف الشيخ – رحمه الله تعالى – في مقامين: الأول: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام.

الثاني: في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي – صلى الله عليه وآله -.

احتج الشيخ – رحمه الله تعالى – بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 271.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 102.

(2) الخلاف: ج 1 ص 665 المسألة 438.

(3) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13.

(4) المبسوط: ج 1 ص 170.

(5) النهاية: ص 134.

(6) لا يوجد كتابه لدينا.

(7) ق: العيد.

(8) م (ق: النبي.

(9) لم نعثر عليه.