مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص264
وقال ابن بابويه في المقنع: ولا تصليان إلا مع الإمام في جماعة (1)، وكلاهما (2) يشعر بسقوطها فرضا واستحبابا مع غير الإمام، والمشهور الاستحباب.
لنا: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة (3).
احتجا بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (4).
والجواب: إن نفي الحقيقة غير ممكن، بل لا بد من اضمار حكم من أحكامها، وليس اضمار الصحة أولى من اضمار الفضل فيحمل على نفي الفضل أو نفي الوجوب جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال المفيد: إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت، ولبست أطهر ثيابك، وتطيبت، ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة، ثم قم إلى صلاتك (5)، وهو يشعر بأن الخروج إلى المصلي قبل طلوع الشمس، وهو الظاهر من كلام ابن البراج في الكامل (6).
(1) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13.
(2) م (2) وق: كلامهما.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 136 ح 297.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 98.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 296.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96.
(5) المقنعة: ص 194.
(6) لا يوجد كتابه لدينا.